الثلاثاء، 8 نوفمبر 2016

التعصيب و الحجب

  التعصيب، تعريفه و أقسامه
1)                 تعريف التعصيب: التعصيب لغة يعني القوة و الإحاطة. و سمي مجموعة من الورثة بالعاصبين نظرا لأنهم أحاطوا بالموروث من جهات الأبوة والبنوة و الأخوة و العمومة. ونظرا لأن المرء يستقوي بهم على الغير في الغالب. أما الإرث بالتعصيب فهو أن يأخذ الوارث كل التركة إذا لم يوجد وارث غيره أو ما بقي منها إذا وجد معه وارث بالفرض. وقد لا يرث العاصب في حالات معينة.
2)                 أقسام الوارثين بالتعصيب:
أ‌-                   العاصب بنفسه:
 * ويشمل هذا القسم الورثة الذين ينتمون إلى الجهات التالية:
           -البنوة: وتشمل الابن وابن الابن.
           -الأبوة:وتشمل الأب والجد.
           -الأخوة: وتشمل الأخ الشقيق و الأخ
            من الأب وابن الأخ الشقيق وابن
            الأخ من الأب .
           -العمومة: وتشمل العم الشقيق والعم
                    من الأب وابن العم الشقيق وابن العم من الأب.   
       *ترتيب العاصب بنفسه:
-إذا اجتمع عاصبون من جهات متنوعة فإن المنتمين إلى الجهة الأقرب هم الذين يستأثرون بالميراث، باستثناء الأب فإنه لا ُيمنع من الإرث بسبب وجود الأبناء ولا أبنائهم، وباستثناء الجد فإن الإخوة الشقاء أو لأب يرثون معه.
-إذا اجتمع عاصبون من نفس الجهة فإن الذين يستأثرون بالميراث هم الذين يكونون أقرب درجة إلى الموروث، فلا يرث ابن الابن مع الابن مثلا.
-إذا اجتمع وارثون مختلفون ينتمون إلى نفس الجهة
و يوجدون في نفس الدرجة فإن الذين يستأثرون بالميراث هم أقواهم قرابة. فإذا اجتمع الشقيق مع من كان لأب فإن الشقيق هو الذي يستأثر بالميراث.
ب- العاصب بالغير: هم الوارثات الإناث اللواتي يرثن بالفرض وينتقلن إلى الإرث بالتعصيب كلما وجد مع الواحدة منهن أخوها. ويشمل هذا الصنف الوارثات الآتيات:
     -البنت إذا وجد معها الابن.
     -بنت الابن إذا وجد معها ابن الابن.
     -الأخت الشقيقة إذا وجد معها الأخ الشقيق.
     -الأخت من الأب إذا وجد معها الأخ من الأب.
ج- العاصب مع الغير: هم الوارثات اللواتي يرثن بالفرض وينتقلن إلى الإرث بالتعصيب عند وجودهن مع وارثات أخريات. ويشمل هذا الصنف الوارثات الآتيات.
- الأخت الشقيقة إذا وجدت مع البنت أو بنت الابن.
- الأخت من الأب إذا وجدت مع البنت أو بنت الابن.
-II الحجب تعريفه وأقسامه:
1) تعريف الحجب: الحجب هو منع الوارث من الميراث أو نقله من فرض إلى فرض أقل أو نقله من الفرض إلى التعصيب أو من التعصيب إلى الفرض بسبب وجود وارث غيره.
2) أقسام الحجب:
أ-حجب النقص: وهو نقل الوارث من فرض إلى فرض آخر أقل ويشمل الورثة الآتين:
-الزوج ينقله الفرع الوارث من 1/2إلى 1/4.
-الزوجة ينقلها الفرع الوارث من1/4إلى1/8.
-الأم ينقلها الفرع الوارث أو المتعدد من الإخوة من 1/3إلى 1/6.
-البنت تنتقل من1/2عند الإنفراد إلى اقتسام 2/3عند التعدد.
-بنت الابن تنتقل من1/2عند الإنفراد إلى اقتسام 2/3عند التعدد. أو إلى 1/6عند وجودها مع البنت.
-الأخت الشقيقة تنتقل من1/2عند الإنفراد إلى اقتسام 2/3عند التعدد.
-الأخت من الأب تنتقل من1/2عند الإنفراد إلى اقتسام 2/3عند التعدد . أو إلى 1/6عند وجودها مع الأخت من الأب.
-الأخ من الأم والأخت من الأم من1/3عند الإنفراد إلى 1/6عند التعدد.
3) حجب نقل هو نقل وارث من الفرض إلى التعصيب أو العكس. ويلحق الورثة  الآتين:
*من التعصيب إلى الفرض:
-الأب و الجد ينقلهما الابن أو ابن الابن من التعصيب إلى 1/6.
*من الفرض إلى التعصيب:
-البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة و الأخت من الأب، تنتقل واحدة منهن من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب عند وجودها مع أخيها.
3) حجب الحرمان: هو حرمان الوارث من الميراث بسبب وجود وارث آخر أقرب منه إلى الموروث. وهدا النوع من الحجب لا يلحق الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة.
- أغلب من يلحقهم حجب الحرمان هم الورثة بالتعصيب. ذلك أنهم يرثبون بالجهة والدرجة وقوة القرابة، كالآتي:
 1) الإبن 2) ابن الإبن 3)  الأب 4)  الجد 5) الأخ (ش) 6) الأخ (ب) 7) ابن الأخ (ش) 8) ابن الأخ (ب) 9) العم(ش) 10) العم(ب) 11) ابن العم (ش) 12) ابن العم (ب).
- كل واحد من هؤلاء الورثة يحجب الورثة الذين يلونه في الترتيب، باستثناء الأب والجد  فلا يحجبهما الإبن ولا ابن الإبن ، وباستثناء الإخوة، لايحجبهم الجد.
 - الورثة الذين يحجبون الأخ(ش) يحجبون أيضا الأخت (ش) و الورثة الذين يحجبون الأخ(ب) يحجبون أيضا الأخت(ب).
- الأخت (ش) إذا كانت عاصبة مع الغير فإنها تحجب كل الورثة الذين يحجبهم الأخ (ش).
- الأخت (ب) إذا كانت عاصبة مع الغير فإنها تحجب كل الورثة الذين يحجبهم الأخ (ب).

الورثة الذين يلحقهم هذا النوع من الحجب :
الورثة الذين يُحجَبون
الورثة الذين يَحْجُبونَهم
بنت الابن
الابن-البنات في حالة تعددهن
الجد
الأب
الجدة أم الأم والجدة أم الأب.
الأم
الجدة أم الأب
الأب
الأخ من الأم و الأخت من الأم
الجد-الأب-الابن
-البنت-بنت الابن.
الأخ الشقيق والأخت الشقيقة
الأب-الابن
الأخ من الأب
الأخ الشقيق- الأب-الابن
-الأخت الشقيقة
 إذا كانت عاصبة مع الغير.
الأخت من الأب
الأخ الشقيق- الأب-الابن
-الأخت الشقيقة
 إذا كانت عاصبة مع الغير
 أو إذا كن متعددات.
ابن الأخ الشقيق
الأخ من الأب- الأخ الشقيق-
 الأب-الابن-الأخت الشقيقة
 إذا كانت عاصبة مع الغير-
الأخت من الأب إذا كانت
عاصبة مع الغير.
ابن الأخ من الأب
ابن الأخ الشقيق-
الأخ من الأب-
 الأخ الشقيق-
 الأب-الابن-الأخت الشقيقة
إذا كانت عاصبة مع الغير-
 الأخت من الأب
 إذا كانت عاصبة مع الغير.
العم الشقيق
ابن الأخ من الأب-
ابن الأخ الشقيق- الأخ من الأب-
 الأخ الشقيق- الأب-الابن-
الأخت الشقيقة
 إذا كانت عاصبة مع الغير
 - الأخت من الأب
 إذا كانت عاصبة مع الغير.
العم من الأب
العم الشقيق -ابن الأخ من الأب-
 ابن الأخ الشقيق- الأخ من الأب-
 الأخ الشقيق- الأب
-الابن-الأخت الشقيقة
 إذا كانت عاصبة مع الغير-
الأخت من الأب إذا كانت
 عاصبة مع الغير.
ابن العم الشقيق
العم من الأب- العم الشقيق –
ابن الأخ من الأب-
 ابن الأخ الشقيق-
 الأخ من الأب- الأخ الشقيق-
 الأب-الابن-الأخت الشقيقة
 إذا كانت عاصبة مع الغير-
 الأخت من الأب إذا كانت
 عاصبة مع الغير.
ابن العم من الأب
ابن العم الشقيق- العم من الأب-
العم الشقيق -ابن الأخ من الأب-
 ابن الأخ الشقيق-
 الأخ من الأب-
 الأخ الشقيق- الأب-الابن-
الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة
مع الغير-
 الأخت من الأب
إذا كانت عاصبة مع الغير.

نظام العقود التبرعية: الخصائص والمقاصد

I- مفهوم العقود التبرعية وأنواعها :
1) مفهوم العقود التبرعية : هي عقود تنظم المعاملات المالية الإحسانية، التي يجريها المتبرع بإرادته الحرة تقربا إلى الله. وهي عقود ملزمة لأنها مشمولة بالحكم الوارد في قوله تعالى : »ياأيها الذين آمنوا أوفوابالعقود« (المائدة : 1)
2)أنواع العقود التبرعية:
ا- الوصية:  هي عقد تبرع بعين ومنفعتها لفائدة الغير، على وجه التأبيد ولا تنفذ إلا بعد موت الموصي.
ب- الهبة: هي عقد تبرع بعين ومنفعتها لفائدة الغير، على وجه التأبيد على أن يتم ذلك خلال حياة الواهب.
ج-الوقف: هي عقد على التنازل عن منفعة العقار، لفائدة الغير وينفذ خلال حياة الواقف.
د- العارية: هي التنازل عن منفعة الشيء مؤقتا لفائدة الغير؛ عل أن يتم استرداد الشئ المعار بعينه.
و- القرض: هو عقد تبرع بمنفعة الشئ لفائدة الغير مؤقتا؛ على أن يتم اسرداد مقدار القرض من جنسه.
II- مقاصد العقود التبرعية :
 ا-مقصد عقدي تعبدي: يعتبر هذا المفصد دافعا أساسيا للتبرع، كأن يقصد المتبرع تحصيل النواب أو التقرب إلى رب العزة والجلال.
ب- مقصد اجتماعي تكافلي: لأن العقود التبرعية وسيلة لتقليص الفوارق الطبقية، الناتجة عن تفاوت المهارات والقدرات.
ج- مقصد تنموي: لأن عقودا مثل الوقف تدعم وسائل التنمية كإنشاء المدارس والمستشفيات، وتجهيز الطرقات والآبار.
د- مقصد اقتصادي: يتجلى في إعادة توزيع الثروة ورفع القدرة الشرائية للفقراء.
III- خصائص العقود التبرعية :
1)عقود اختيارية: لأن الشرع لم يلزم بها الناس، وإنما أوكلها إلى أريحيتهم وكرمهم ورغبتهم في مد يد المساعدة.
2) عقود غير نفعية: لأن المتبرع لا يقصد من ورائها تحصيل نفع مادي عاجل أو قضاء مآرب شخصية دنيوية.
3) عقود إلزامية: لأن شروط المتبرع واجبة التنفيذ ما دامت لا تعارض حكما من أحكام الشريعة.
4) عقود توثيقية: العقود التبرعية واجبة التوثيق ضمانا لتحقيق إرادة المتبرع وصيانةُ لحقوق المستفيدين.
IV- كيف يمكن تطويرإسهام العقود التبرعية في التنمية:
1)قصور الإسهام التنموي للعقود التبرعية: يلاحظ أن العقود التبرعية في مجتمعنا تنحوا إلى التركيز على المعاملات الفردية ذات الأثر التنموي المحدود، كالعمل الخيري الإستهلاكي، الذي يقتصر على مساعدة الفقراء بمجرد مايسد رمقهم.
2)تطوير الإسهام التنموي للعقود التبرعية: يتوقف تطوير الإسهام التنموي للعقود التبرعية على إشراك المواطن في الشأن الإجتماعي، عن طريق تنمية وعيه بمسؤولياته الإجتماعية.

نظام الإرث في الإسلام: المقاصد – الأركان – الشروط – الموانع

I- الإرث، شروطه، أركانه وموانعه:
1) مفهوم الإرث: الإرث حق قابل للقسمة يثبت لمستحقه بعد موت مالكه لصلة بينهما من قرابة أو زوجية.
2) أركان الإرث:
- الموروث: هو كل من مات وخلف مالا أو حقا ماليا ،ويشترط موته حقيقة أو حكما.
- الوارث: هو كل من أدلى إلى الموروث بسب من أسباب الإرث. ويشترط حياته عند موت الموروث ولو حياة حكمية، كالجنين.
- التركة: هي كل ما يخلفه الموروث من أموال أو حقوق مالية. ولا تقسم التركة، إلا بشرط العلم بالجهة التي استحق بها الورثة الميراث.
II- الإرث أسبابه والورثة المستحقون له:
1) أسباب الإرث :
* الزوجية: وتتحقق بالزواج الشرعي الثابت بعقد صحيح؛ سواء أعقبه البناء أم لا. وترث المطلقة طلاقا رجعيا إذا توفي طليقها خلال العدة. إذا كان الطلاق بائنا، فإنها لا ترث ولو حدثت الوفاة خلال العدة؛ إلا أن يكون قد طلقها خلال مرض الموت، لاحتمال أن يكون طلقها لمجرد حرمانها من الإرث.
* النسب: وهو العلاقة الناشئة عن االبنوة أو الأبوة أو الأخوة أو العمومة.
- البنوة: ويرث بها الإبن والبنت وابن الإبن وبنت الإبن.
- الأبوة: ويرث بها الأب والأم والجد أب الأب والجدة أم الأب والجدة أم الأم.
- الأخوة: ويرث بها الأخ الشقيق والأخت الشقيقة وابن الأخ الشقيق والأخ من الأب والأخت من الأب وابن الأخ من الأب والأخ من الأم والأخت من الأم.
- العمومة: ويرث بها العم الشقيق وابن العم الشقيق و العم من الأب وابن العم من الأب.
III- موانع الإرث:
  المانع اصطلاحا هو الوصف الذي يطرأ على الوارث فيحول دونه والإرث. وموانع الإرث هي:
-         عدم الإستهلال: الإستهلال هو كل ما يصدر عن المولود فيدل على ازدياده حيا. إذا استهل الموروث ثم مات فإنه يرث ويورث وإذا لم يستهل فإنه لا يرث ولايورث.
-         الشك: يعتبر الشك مانعا من موانع الإرث إذا تطرق لحياة الوارث عند موت الموروث أو إلى نسبه.
-         اللعان: هو يمين الزوج على زنى زوجته وتبرؤه من حملها، لتأكده أن الحمل ليس منه. ويمتنع الإرث بالنسبة للولد الذي تبرأ الزوج من نسبه؛ ويلحق بنسب أمه فيرث منها وترث منه.
-         الكفر: يعتبر الكفر من موانع الإرث، فلا يرث المسلم الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم.
-         القتل: يحرم القاتل من الميراث، إذا أقدم على قتل الموروث استعجالا في الحصول على الإرث، معاملة له بعكس قصده.
-         الزنى: يعتبر من موانع الإرث، لأن المواليد الحاصلين من الزنى يحرمون من الإرث لاستحالة إثبات نسبهم، في غياب عقد الزواج.
-         الرق: وقد انتهى عهده وتحقق مقصد الشرع في القضاء عليه.
IV- الحقوق المتعلقة بالتركة:
    وهي ما يخرج من التركة قبل قسمتها وتتجلى في:
-         الحقوق العينية: وهي مجموع الودائع والرهون التي كانت في حوزة  الموروث قبل وفاته.
-         مؤونة التجهيز: وهي المبالغ الكافية للنفقة على غسل الميت و شراء كفنه وتجهيز قبره ونقله إليه.
-         الديون: وتشمل ديون الله تعالى كزكاة المال وكفارة الذنوب، وديون العباد كالرهون والقروض. إذا لم تف التركة بالنوعين قدمت ديون العباد.
-         الوصايا: وهي ما يتبرع به الموروث من تركته، لفائدة غير الورثة، في حدود ثلث التركة.
-         الميراث: وهو الحقوق المستحقة للورثة، توزع عليهم بحسب الأنصبة التي عينتها لهم الشريعة الإسلامية.
V- نظام الإرث الإسلامي، الخصائص والمقاصد:
1) الخصائص:
-         الربانية: لأن الله عز وجل تكفل بذاته العلية بتعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في محكم تنزيله.
-         الشمول: لأنه أفاد بالإرث أكبر عدد من الأشخاص.
-         العدالة: لأنه ورّث النساء والرجال والأطفال، ولم يستثن أيا كان بسبب الجنس أو السن.
-         الواقعية: لأنه أخذ بعين الإعتبار العلاقات المتحكمة في المجتمعات، من نسب وزوجية.
-         التوازن: لأنه يترك للمالك حرية التصرف بعد الموت، في حدود ثلث ما يملك، بواسطة الوصية.
2) المقاصد:
-         تحقيق مبدأ الإستخلاف في المال .
-         تحقيق العدالة الإجتماعية.
-         انعاش الدورة الإقتصادية بتسهيل تداول المال